نظام الخطوط الحديدية
سارٍ٥٠ مادة
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
فهرس المواد
- المادة الأولىيقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:…
- المادة الثانية1- لأغراض تطبيق النظام، تعد المنطقة التي تقام عليها الخطوط الحديدية والمناطق التي على جانبيها حرماً للخطوط الحديدية.…
- المادة الثالثةيجوز نقل ملكية البنى التحتية للخطوط الحديدية إلى أي جهة أو منشأة وفقاً للأنظمة ذات العلاقة. ترخيص خدمات وأنشطة الخطوط…
- المادة الرابعةلا يجوز لأي شخص تقديم أي من خدمات الخطوط الحديدية أو مزاولة أي من أنشطتها أو تشغيل أي شبكة أو مرفق إلا بعد الحصول على…
- المادة الخامسة1- يحظر على مدير البنية التحتية، أو أي تابع له ما لم يكن مستقلاً ماليّاً وإداريّاً عنه، الحصول على ترخيص ليكون مشغلاً…
- المادة السادسةلا يشترط الحصول على الترخيص لإنشاء شبكات وتوفير خدمات الخطوط الحديدية الواقعة داخل حدود المنشآت الخاصة التي لا ترتبط…
- المادة السابعةدون إخلال بالتزامات المشغل ومسؤولياته بوصفه مرخصًا له؛ لا يتطلب من الشخص المتعاقد مع المشغل للقيام بأي عمل أو تقديم أي…
- المادة الثامنةللهيئة فرض مقابل مالي لإصدار الترخيص أو أي شهادة أخرى تصدرها بناء على النظام، أو تجديدها. ولها فرض مقابل مالي لقاء…
- المادة التاسعة1- للهيئة إلغاء الترخيص أو تعليقه في أي من الحالات الآتية: أ-حدوث أي تغير في السيطرة لدى المرخص له، ما لم توافق الهيئة…
- المادة العاشرةدون إخلال بأحكام المادة (الخامسة) من النظام، للهيئة تضمين الترخيص شروطًا محددة، بحسب ما تراه ضروريًّا وبما لا يخالف…
- المادة الحادية عشرة1- مع مراعاة المتطلبات النظامية ذات العلاقة، للهيئة -وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة- توجيه مالك البنية التحتية…
- المادة الثانية عشرةلا يجوز لمدير البنية التحتية ولا لأمين الإفلاس -المعين وفقاً لأحكام المادة (الحادية عشرة) من النظام- نقل ملكية أصول…
- المادة الثالثة عشرة1- يحظر على المشغل أو المشغلين فيما بينهم إبرام أي اتفاقية مقيدة أو الإتيان بأي فعل أو ممارسة من شأنه الإخلال بالمنافسة…
- المادة الرابعة عشرة1- يجب على مدير البنية التحتية منح مشغل خدمات نقل الركاب أو مشغل خدمات نقل البضائع حقوقَ استخدام الشبكة التي يشغلها…
- المادة الخامسة عشرة1- للهيئة إعداد صيغ نموذجية لاتفاقيات الاستخدام. 2- للهيئة إعداد منظومة الأدلة والاشتراطات والمعايير المتعلقة بالخطوط…
- المادة السادسة عشرةيشترط لإبرام اتفاقية الاستخدام أن توافق الهيئة مسبقًا على ذلك، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
- المادة السابعة عشرةتختص الهيئة بالنظر في أي خلاف في شأن حقوق استخدام الشبكة وتخصيص المسارات للمشغلين، ويكون قرارها في هذا الشأن ملزماً.
- المادة الثامنة عشرة1- تضع الهيئة سياسة تحديد مقابل الاستخدام وتحصيله. 2- على مدير البنية التحتية أو المشغل تحديد مقابل الاستخدام وتحصيله…
- المادة التاسعة عشرة1- تقوم الهيئة بالرقابة على أعمال المرخص لهم والتفتيش عليهم لضمان الالتزام بالنظام واللائحة. وتحدد اللائحة الأحكام…
- المادة العشرونلا يجوز لأي شخص تقديم أي من خدمات الخطوط الحديدية أو تشغيل أصولها أو مرافقها إلا بعد الحصول على شهادة السلامة. وتحدد…
- المادة الحادية والعشرونتبت الهيئة في طلب الحصول على شهادة السلامة المقدم لها خلال (ستين) يوماً من تاريخ اكتمال الطلب. وتحدد اللائحة متطلبات…
- المادة الثانية والعشرونللهيئة -في سبيل القيام بعمليات التفتيش والتدقيق والمراجعة على المرخص له- دخول أي عقار أو مرفق ذي علاقة؛ للتحقق من…
- المادة الثالثة والعشرون1- تصدر شهادة السلامة لتشغيل أي من أصول الخطوط الحديدية أو خدماتها بعد استيفاء الإجراءات الآتية: أ- تقديم مدير البنية…
- المادة الرابعة والعشرونعلى مدير البنية التحتية أو مالكها أو المشغل تزويد الهيئة بالمعلومات والوثائق التي تحتاج إليها في سبيل ضمان سلامة الخطوط…
- المادة الخامسة والعشرونمع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (الثانية) من النظام، على أي جهة ستتخذ ترتيبات أو إجراءات أو ستقيم مشاريع…
- المادة السادسة والعشرونيلتزم مدير البنية التحتية والمشغل بما يلي: 1- وضع وتطبيق التدابير المناسبة لتجنب الحوادث والسيطرة على المخاطر ذات الصلة…
- المادة السابعة والعشرونيكون مدير البنية التحتية والمشغل -كلٌّ في مجال عمله واختصاصه- مسؤولين عن إعداد أنظمة إدارة السلامة وتحديثها وكفايتها…
- المادة الثامنة والعشروندون إخلال بأحكام المادتين (السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) من النظام، يكون المشغل مسؤولًا عن التأكد من مطابقة…
- المادة التاسعة والعشرونتتولى الهيئة -أو من تفوضه- التحقيق فنيًّا في أي حادث أو عارض يتعلق بالخطوط الحديدية، أو خدماتها، أو مرافقها، ولها إشراك…
- المادة الثلاثونتحدد اللائحة التزامات مدير البنية التحتية ومشغلي خدمات الخطوط الحديدية ومستخدمي تلك الخطوط عند وقوع أي حادث أو عارض.
- المادة الحادية والثلاثونيجوز لموظفي الهيئة -المكلفين بالتحقيق فنياً في حادث أو عارض- أو منسوبي أي جهة أخرى تكلفها الهيئة بذلك؛ دخول أي عقار أو…
- المادة الثانية والثلاثونتُطرح للمنافسة عقود الامتياز المتعلقة بإنشاء الخطوط الحديدية أو خدماتها، بعد موافقة الهيئة؛ وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.
- المادة الثالثة والثلاثونللهيئة أن تتيح لصاحب الامتياز الاستفادة من الأراضي التي تقام عليها الخطوط الحديدية وحرم الخطوط الحديدية ومرافقها، وفقاً…
- المادة الرابعة والثلاثونيجب على صاحب الامتياز والمرخص له -كلٌّ في مجال اختصاصه- القيام بأعمال التنفيذ والصيانة لكل عناصر ومكونات الخطوط…
- المادة الخامسة والثلاثونيجب على مدير البنية التحتية الإشراف على تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة والتطوير لشبكة الخطوط الحديدية وفقاً لأحكام النظام…
- المادة السادسة والثلاثونيعد مخالفاً لأحكام النظام كل من ارتكب أيّاً من الأفعال الآتية: 1- الإخلال في المحطات والمرافق بالقواعد المنظمة لاستخدام…
- المادة السابعة والثلاثوندون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، تكون عقوبة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (السادسة…
- المادة الثامنة والثلاثون1- تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة عن المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (11) و(12) و(13)،…
- المادة التاسعة والثلاثون1- تبين اللائحة الأحكام المنظمة لاستخدام وسائل النقل على الخطوط الحديدية والمحطات والمرافق، بما في ذلك أحكام حماية حقوق…
- المادة الأربعونيجوز -بالإضافة لما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من النظام من عقوبات- معاقبة كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام المادة…
- المادة الحادية والأربعون1- يلتزم مرتكب المخالفة -بناء على حكم قضائي نهائي أو بقرار من لجنة النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الخامسة…
- المادة الثانية والأربعون1- يتولى موظفون من الهيئة -يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس- ضبط المخالفات والتحقيق فيها. ولهم -في سبيل ذلك- الاطلاع على…
- المادة الثالثة والأربعون1- إذا ضُبطت مخالفة تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة فيجوز -بقرار من الرئيس- اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية: أ-…
- المادة الرابعة والأربعون1- تحيل الهيئة -خلال مدة تحددها اللائحة- المخالفات -المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام عدا الفقرات…
- المادة الخامسة والأربعون1- تُشكّل بقرار من المجلس -بناء على ترشيح من الرئيس- لجنة (أو أكثر) من (خمسة) أعضاء من غير منسوبي الهيئة، ثلاثة منهم من…
- المادة السادسة والأربعون1- تختص لجنة النظر في المخالفات -المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من النظام- بما يلي:أ-النظر في الإجراءات…
- المادة السابعة والأربعوندون إخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، يكون لمن لحقه ضرر -نتيجةَ ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في…
- المادة الثامنة والأربعونيجوز للهيئة الاتفاق على تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ بينها وبين المرخص له عن طريق التحكيم، وفقاً لنظام التحكيم في…
- المادة التاسعة والأربعونيصدر المجلس، بعد التنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة…
- المادة الخمسونيعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مستجدات حُجّة: ما الجديد في الأنظمة السعودية
تحديثات متفرقة عن أهم الأنظمة واللوائح الجديدة والتعديلات — فقط حين يستحق الأمر.