المادة التاسعة والثلاثون
1- تبين اللائحة الأحكام المنظمة لاستخدام وسائل النقل على الخطوط الحديدية والمحطات والمرافق، بما في ذلك أحكام حماية حقوق مستخدمي وسائل النقل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
2- تصدر الهيئة جدولاً بمخالفات مستخدمي وسائل النقل على الخطوط الحديدية والمحطات والمرافق، والغرامات المقابلة لها بما لا يتجاوز (20.000) عشرين ألف ريال، وتبين اللائحة من يتولى ضبط المخالفات وإيقاع الغرامة.