المادة الأربعون
يجوز -بالإضافة لما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من النظام من عقوبات- معاقبة كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام بأي من العقوبتين الآتيتين:
1- إيقاف النشاط جزئيًّا أو كليًّا بما لا يتجاوز (سنة).
2- إلغاء الترخيص.