المادة الثانية عشرة
لا يجوز لمدير البنية التحتية ولا لأمين الإفلاس -المعين وفقاً لأحكام المادة (الحادية عشرة) من النظام- نقل ملكية أصول البنية التحتية، (ويشمل ذلك أي مبنى أو منشأة قائمة عليها)، أو الموافقة على نقلها، أو إنشاء أو الموافقة على إنشاء ضمان عليها، أو أي حق آخر مرتبط بها، أو اتخاذ أي إجراء من شأنه الحجز عليها أو التصرف فيها؛ دون موافقة مسبقة من الهيئة ومالك البنية التحتية، ما لم يكن ذلك بناء على حكم قضائي نهائي.