المادة التاسعة والثلاثون
إذا صدر من المجلس قرار بالتحقيق، يُكلِّف الرئيس –كتابة –من يقوم بالتحقيق؛ من رئيس الإدارة، أو من الأعضاء، مُحَدِّدًا مُدَّة التكليف، ومكان التحقيق، ما لم يُسَمَّ المحقِّق في قرار التحقيق.
إذا صدر من المجلس قرار بالتحقيق، يُكلِّف الرئيس –كتابة –من يقوم بالتحقيق؛ من رئيس الإدارة، أو من الأعضاء، مُحَدِّدًا مُدَّة التكليف، ومكان التحقيق، ما لم يُسَمَّ المحقِّق في قرار التحقيق.
«المادة ٣٩ من لائحة التفتيش القضائي الصادرة برقم .. وتاريخ ٢٢/٧/١٤٣٥هـ»
الفصل الخامس: الشكاوى والتحقيق
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.