المادة السابعة والثلاثون
إذا ظهر للرئيس، أو من يُنيبه، من وقائع الشكوى الواردة في المادة (الخامسة والثلاثين) من هذه اللائحة؛ أنها تستوجب التحقيق مع القاضي مباشرة؛ فللرئيس، ولمن يُنيبه عن طريق الرئيس؛ عرض الشكوى على المجلس.
إذا ظهر للرئيس، أو من يُنيبه، من وقائع الشكوى الواردة في المادة (الخامسة والثلاثين) من هذه اللائحة؛ أنها تستوجب التحقيق مع القاضي مباشرة؛ فللرئيس، ولمن يُنيبه عن طريق الرئيس؛ عرض الشكوى على المجلس.
«المادة ٣٧ من لائحة التفتيش القضائي الصادرة برقم .. وتاريخ ٢٢/٧/١٤٣٥هـ»
الفصل الخامس: الشكاوى والتحقيق
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.