المادة السادسة والثلاثون
١- تضع الإدارة دليلًا لشروط قبول الشكوى المقدمة ضد القاضي، يعتمده الرئيس.
٢- للرئيس، أو من يُنيبه؛ قبول الشكوى ضد القاضي، في حال عدم توافر بعض شروطها، إذا كانت مُتضمِّنة لوقائع يرى أنها تستوجب الفحص والدراسة.
١- تضع الإدارة دليلًا لشروط قبول الشكوى المقدمة ضد القاضي، يعتمده الرئيس.
٢- للرئيس، أو من يُنيبه؛ قبول الشكوى ضد القاضي، في حال عدم توافر بعض شروطها، إذا كانت مُتضمِّنة لوقائع يرى أنها تستوجب الفحص والدراسة.
«المادة ٣٦ من لائحة التفتيش القضائي الصادرة برقم .. وتاريخ ٢٢/٧/١٤٣٥هـ»
الفصل الخامس: الشكاوى والتحقيق
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.