المادة الحادية والأربعون
١- يكون التحقيق بوساطة رئيس الإدارة، أو أحد الأعضاء، على أن لا تَقِل درجته عن قاضي استئناف.
٢- للمجلس أن يُكَلِّف بالتحقيق من يراه من أعضاء السلك القضائي، على أن لا تَقِل درجته عن قاضي استئناف.
٣- يُكتفى بالتحقيق السابق لطلب الرئيس رفع الدعوى التأديبية؛ إذا كان قد تولاه مفتِّش يتوافر فيه –عند قيامه بالتحقيق المشار إليه –الشروط الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.