المادة (8)
يعدل مقدار بدل الخطر الوارد بالمادة (27/ 14) ليصبح (600) ريـال شهرياً على أن تحدد الوظائف المستفيدة من هذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، ليصبح نصها كما يلي :
(يصرف بدل خطر كل شهر مقداره (600) ريـال للموظفين الذين تقتضي طبيعة أعمالهم التعرض للخطر، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية بالإشتراك مع وزارة المالية).