المادة (10)
يعدل مقدار بدل المناطق النائية الوارد بالمادة (27/ 20) بحيث لا يتجاوز (20%) من أول مربوط المرتبة، ليصبح نصها كما يلي :
(يجوز منح الموظفين المعينين على وظائف ثابتة في المناطق النائية بدلاً شهرياً لا يتجاوز مقدار عشرين بالمائة (20%) من أول مربوط المرتبة وتتولى (لجنة البدلات) المشكلة في وزارة الخدمة المدنية من ممثل لها وممثل لكل من وزارة المالية والجهة ذات العلاقة - تحديد المناطق المشمولة بهذا البدل ومقدار البدل لكل منطقة وشروط منحه ورفع التوصيات لمجلس الخدمة المدنية).