المادة الثامنة والثمانون بعد المائة
على محكمة التمييز في حال اقتناعها بإجابة القاضي عن ملحوظاتها أن تصدق الحكم، وفي حال عدم اقتناعها وتمسك القاضي برأيه فلها أن تنقض الحكم كله أو بعضه بحسب الحال، مع ذكر المستند وإحالة القضية إلى قاض آخر. ومع ذلك إذا كان الموضوع بحالته صالحا للحكم واستدعت ظروف القضية سرعة الإجراء جاز لها أن تحكم فيه.
فإذا كان النقض للمرة الثانية وجب عليها أن تحكم في الموضوع. وفي كل حال تحكم فيها يجب أن يتم حكمها بحضور الخصوم وسماع أقوالهم، ويكون حكمها قطعيا بالإجماع أو بالأكثرية.