المادة السابعة والثمانون بعد المائة
إذا ظهر لمحكمة التمييز ملحوظات على الحكم، فعليها أن تعد قرارا بذلك وترسله إلى القاضي، فإذا لم يقتنع بملحوظات محكمة التمييز فعليه إجابتها بوجهة نظره، بعد أن يدون ذلك في دفتر الضبط. أما إذا اقتنع بها فيعرضها على الخصوم
56
ويسمع أقوالهم ويثبت ذلك في دفتر الضبط، ثم يحكم فيها. ويكون حكمه هذا خاضعا للتمييز إذا تضمن تعديلا للحكم السابق.