المادة الثامنة والأربعون بعد المائة
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - عند الاقتضاء - أن تقرر جلب مستندات أو أوراق من الدوائر الرسمية في المملكة إذا تعذر ذلك على الخصوم.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - عند الاقتضاء - أن تقرر جلب مستندات أو أوراق من الدوائر الرسمية في المملكة إذا تعذر ذلك على الخصوم.
«المادة ١٤٨ من نظام المرافعات الشرعية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢١ وتاريخ ١/١/١٤٢١هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.