المادة السادسة والأربعون بعد المائة
إذا كان أصل الورقة الرسمية موجودا، فإن الصورة التي نقلت منها خطيا أو تصويرا وصدرت عن موظف عام في حدود اختصاصه وصادق على مطابقتها لأصلها، تكون لها قوة الورقة الرسمية الأصلية بالقدر الذي يقرر فيه بمطابقته الصورة للأصل. وتعد الصورة المصدقة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الخصوم، وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل، وكل صورة غير مصدقة بما يفيد مطابقتها لأصلها لا تصلح للاحتجاج.