المادة الثالثة والأربعون بعد المائة
يجب التوقيع من قبل القاضي والكاتب على الورقة محل النزاع بما يفيد الاطلاع، ويحرر محضر في دفتر الضبط يبين فيه حالة الورقة وأوصافها بيانا كافيا ويوقع عليه القاضي والكاتب والخصوم.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يجب التوقيع من قبل القاضي والكاتب على الورقة محل النزاع بما يفيد الاطلاع، ويحرر محضر في دفتر الضبط يبين فيه حالة الورقة وأوصافها بيانا كافيا ويوقع عليه القاضي والكاتب والخصوم.
«المادة ١٤٣ من نظام المرافعات الشرعية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢١ وتاريخ ١/١/١٤٢١هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.