المادة الأربعون بعد المائة
لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير ما لم يكن ما هو مذكور فيها مخالفا للشرع.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير ما لم يكن ما هو مذكور فيها مخالفا للشرع.
«المادة ١٤٠ من نظام المرافعات الشرعية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢١ وتاريخ ١/١/١٤٢١هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.