المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة
الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو ورقة عادية والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه. أما الورقة العادية فهي التي تكون موقعة بإمضاء من صدرت منه أو ختمه أو بصمته.