المادة السابعة والأربعون بعد المائة
يجوز لمن بيده ورقة عادية أن يخاصم من تتضمن هذه الورقة حقا عليه ليقر بها ولو كان الالتزام الوارد فيها غير مستحق الأداء وقت الاختصام، ويكون ذلك بدعوى تتبع فيها الإجراءات المعتادة، فإذا حضر المدعى عليه فأقر، فعلى المحكمة أن تثبت إقراره. وإن أنكر فتأمر المحكمة بتحقيقها وفقا للإجراءات السالفة الذكر.