المادة الخمسون بعد المائة
على مدعي التزوير أن يسلم إدارة المحكمة الورقة المطعون فيها، إن كانت تحت يده أو صورتها المبلغة إليه. وإن كانت الورقة تحت يد الخصم، فللقاضي - بعد اطلاعه على الاستدعاء - أن يكلفه فورا بتسليمها إلى إدارة
47
المحكمة، فإذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة وتعذر على المحكمة العثور عليها، اعتبرت غير موجودة ولا يمنع ذلك من اتخاذ أي إجراء بشأنها إن أمكن فيما بعد.