المادة الثانية والعشرون بعد المائتين
مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار، لا يجوز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لغير سعودي إلا بالشروط الآتية:
أ- أن يكون الوقف طبقاً للمقتضيات الشرعية.
ب- أن يكون الوقف على جهة بر لا تنقطع.
ج- أن يكون الوقف على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية.
د- أن يكون الناظر على الوقف سعودياً.
ه- أن ينص في صك الوقف على أن يكون للهيئة العامة للأوقاف حق الإشراف على الوقف.
و- أن يكون الوقف خاضعاً لنظام الأوقاف في المملكة.
[حالة المادة: معدلة بموجب المرسوم الملكي رقم م/191 وتاريخ 1444-11-29هـ]