المادة التاسعة عشرة بعد المائتين
لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف، إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه، وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل.
لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف، إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه، وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل.
«المادة ٢١٩ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ»
الباب الثالث عشر: الإنهاءات — الفصل الثاني: الأوقاف والقاصرون
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.