المادة الحادية والعشرون بعد المائتين
[حالة المادة: ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم م/191 وتاريخ 1444-11-29هـ]
الأوقاف التي ليس لها صكوك استحكام مسجلة، يجري إثبات وقفيتها وفق القواعد والإجراءات المقررة لإجراء الاستحكام.
[حالة المادة: ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم م/191 وتاريخ 1444-11-29هـ]
الأوقاف التي ليس لها صكوك استحكام مسجلة، يجري إثبات وقفيتها وفق القواعد والإجراءات المقررة لإجراء الاستحكام.
«المادة ٢٢١ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ»
الباب الثالث عشر: الإنهاءات — الفصل الثاني: الأوقاف والقاصرون
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.