المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين مكرر
تكون الولاية المالية على القاصر سناً حتى إتمامه سن (الثامنة عشرة) ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه. وللولي التقدم إلى المحكمة بطلب استمرار الولاية المالية على من أتم سن ( الثامنة عشرة ) عند وجود مقتضٍ لذلك.
[حالة المادة: مضافة بموجب المرسوم الملكي رقم م/191 وتاريخ 1444-11-29هـ]