المادة الحادية والأربعون بعد المائة
إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور حسب النظام في اليوم المعيّن في ورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل، فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيناته ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم إلا بعد حضور المتهم. وللقاضي أن يصدر أمرا بإيقافه إذا لم يكن تخلّفه لعذر مقبول.