المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة
تُبلغ ورقة التكليف بالحضور إلى المتهم نفسه أو في محل إقامته وفقا للقواعد المقرَّرة في نظام المرافعات الشرعية. فإذا
43
تعذرت معرفة محل إقامة المتهم، فيكون التبليغ في آخر محل كان يقيم فيه في المملكة، ويسلّم للجهة التابع لها هذا المحل من إمارة أو محافظة أو مركز. ويعد المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.