المادة السادسة والثلاثون بعد المائة
إذا رُفِعَت الدعوى إلى المحكمة، فيكلَّف المتهم بالحضور أمامها. ويُسْتغنى عن تكليفه بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
إذا رُفِعَت الدعوى إلى المحكمة، فيكلَّف المتهم بالحضور أمامها. ويُسْتغنى عن تكليفه بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة.
«المادة ١٣٦ من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٩ وتاريخ ١/١/١٤٢٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.