المادة الأربعون بعد المائة
يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه. أمَّا في الجرائم الأخرى، فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا أو محاميا لتقديم دفاعه، وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصيا أمامها.