المادة الثالثة والأربعون بعد المائة
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يُخِل بنظامها. فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بسجنه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون حكمها نهائيا. وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن ذلك الحكم.