المادة التاسعة والعشرون بعد المائة
تكون إجـراءات توثيـق الشهـادة قبل إقامـة الدعـوى وفق الضوابط الآتية:
أ- أن يكون توثيقها لدى مرخص بالتوثيق.
ب - ألا يكون للموثق أي مصلحة محتملة من توثيق الشهادة.
ج - أن يراعى في التوثيق إجراءات سماع وضبط الشهادة، بما في ذلك الإفصاح عن أي مصلحة محتملة للشاهد.
د - أن يتضمن توثيق الشهادة بيانات الشاهد وسبب توثيقها قبل إقامة الدعوى.