المادة الرابعة والعشرون بعد المائة
لا يخل تقديم الشهادة مكتوبة بحق الطرف الآخر في طلب حضور الشاهد واستجوابه وفقاً لأحكام النظام.
لا يخل تقديم الشهادة مكتوبة بحق الطرف الآخر في طلب حضور الشاهد واستجوابه وفقاً لأحكام النظام.
«المادة ١٢٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ»
الباب الثالث: الإثبات — الفصل الرابع: الشهادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.