المادة السابعة والعشرون بعد المائة
للطرف الاعتراض على سؤال وجه للشاهد، وعليه أن يبين وجه اعتراضه، ويثبت الاعتراض وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر القضية.
للطرف الاعتراض على سؤال وجه للشاهد، وعليه أن يبين وجه اعتراضه، ويثبت الاعتراض وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر القضية.
«المادة ١٢٧ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ»
الباب الثالث: الإثبات — الفصل الرابع: الشهادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.