المادة (84)
مع مراعاة أحكام المادة (83) من اللائحة، يحق للمؤسسة -لأسباب مبررة - صرف التعويض للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل - حسب الحال - إذا أرفق بطلب الصرف ما يأتي:
1- توكيلاً رسمياً صادراً من الجهة المختصة، على أن ينص التوكيل في الحالتين على صلاحية الوكيل بتسلم التعويض المستحق للموكل وأن يتجدد التوكيل في فترات دورية يحددها المحافظ.
2- مستند رسمي صادر من الجهة المختصة ينص على صلاحية الولي أو الوصي أو القيم بتسلم التعويض المستحق للقاصر أو ناقص الأهلية.