المادة (82)
1- تصرف التعويضات للمشتركين والمستحقين من أفراد العائلة في الحسابات البنكية الخاصة بهم عن طريق البنوك المعتمدة داخل المملكة أو خارجها، ويجوز للمحافظ – وفقاً للأسباب التي يقدرها - تحديد وسيلة أخرى لصرف تلك التعويضات، دون إخلال بأحكام المادتين (83) و (84) من اللائحة.
2- يراعى ألا تتجاوز مواعيد الصرف الدوري للتعويضات الأسبوع الأول من كل شهر، ويجوز بقرار من المحافظ تقديم موعد الصرف في الحالات التي يراها.