المادة (83)
1- يصرف النصيب في التعويض إلى مستحقه إذا كان حاصلاً على بطاقة الهوية الوطنية.
2- استثناءً من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يصرف نصيب القاصر أو ناقص الأهلية في الحساب البنكي الخاص به وفق المستندات المقدمة من الولي أو الوصي أو القيم على ضوء المستند الصادر من الجهة المختصة.