المادة (232)
تنشأ بمقتضى هذا النظام هيئة تسمى (هيئة حسم منازعات الشركات التجارية) وتتكون من ثلاثة أعضاء من المتخصصين، وتختص الهيئة المذكورة بحسم المنازعات المتفرعة عن تطبيق هذا النظام وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل هذه الهيئة بناء على اقتراح وزير التجارة والصناعة ، كما يحدد المجلس الإجراءات الخاصة بها، وتزود الهيئة بالعدد الكافي من الموظفين الفنيين والإداريين.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» ألغيت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (63) وتاريخ 26 / 11 / 1407 هـ.