المادة (231)
في حالة العود تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادتين السابقتين
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم(م/22) وتاريخ 30 / 7 / 1412 هـ لتصبح بالنص الآتي :
» ( إذا تعذرت إقامة الدعوى على من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين، ورفعت الجهة المختصة الدعوى على الشركة، جاز الحكم عليها بالغرامة المقررة للمخالفة.
» وفي حالة العود تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادتين السابقتين.)