المادة (228)
لا يجوز للشركات الأجنبية أن تنشئ فروعًا أو وكالات أو مكاتب تمثلها أو أن تصدر أو تعرض أوراقًا مالية للاكتتاب أو البيع في المملكة إلا بترخيص من وزير التجارة والصناعة، وتخضع هذه الفروع أو الوكالات أو المكاتب لأحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة فيما يتعلق بنوع النشاط الذي تزاوله.
وإذا زاول الفرع أو الوكالة أو المكتب أعمالًا قبل استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا النظام أو في غيره من الأنظمة كان الأشخاص الذي أجروا هذه الأعمال مسئولين عنها شخصيًّا وعلى وجه التضامن.