المادة (230)
مع عدم الإخلال بما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال سعودي ولا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي:
1- كل من خالف أحكام المادة (12).
2- كل من يصدر أسهمًا أو سندات قرض أو إيصالات اكتتاب أو شهادات مؤقتة أو يعرضها للتداول على خلاف أحكام هذا النظام.
3- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أهمل في موافاة مصلحة الشركات بالوثائق المنصوص عليها في هذا النظام.
4- كل مدير أو عضو مجلس إدارة عوق عمل مراقب الحسابات.