مادة (2)
مادة (2):
تسري أحكام هذا النظام وما لا يتعارض معها من شروط الشركاء وقواعد العرف، على الشركات الآتية :
1 - شركة التضامن
2 - شركة التوصية البسيطة
3 - شركة المحاصة
4 - شركة المساهمة
5 - شركة التوصية بالأسهم
6 - الشركة ذات المسئولية المحدودة
7 - الشركة ذات رأس المال القابل للتغيير
8 - الشركة التعاونية
ومع عدم المساس بالشركات المعترف بها في الشريعة الإسلامية، تكون باطلة كل شركة لا تتخذ أحد الأشكال المذكورة، ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسئولين شخصيا وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 23) وتاريخ 28 / 6 / 1402 هـ الى النص التالي :
» أ - تسري أحكام هذا النظام وما لا يتعارض معها من شروط الشركاء وقواعد العرف على الشركات الآتية:
» 1 - شركة التضامن .
» 2 - شركة التوصية البسيطة .
» 3 - شركة المحاصة .
» 4 - شركة المساهمة .
» 5 - شركة التوصية بالأسهم .
» 6 - الشركة ذات المسئولية المحدودة .
» 7 - الشركة ذات رأس المال القابل للتغيير .
» 8 - الشركة التعاونية .
» ومع عدم المساس بالشركات المعروفة في الفقه الإسلامي تكون باطلة كل شركة لا تتخذ أحد الأشكال المذكورة، ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسئولين شخصيا وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد.
» ويجوز لمجلس الوزراء بقرار منه أن يعدل الحدود الدنيا أو القصوى لرأس مال الشركات المنصوص عليها في هذا النظام.
» ب - ولا تسري أحكام هذا النظام على الشركات التي تؤسسها أو تشترك في تأسيسها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بشرط أن يصدر بترخيصها مرسوم ملكي يتضمن الأحكام التي تخضع لها الشركة.
» جـ - تلغى الفقرة "الثانية" من المادة (51).