مادة (1)
مادة (1):
الشركة: عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، بتقديم حصة من مال أو عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» صدر المرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9 /1 /1430هـ، وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم ( 6 ) وتاريخ 8 / 1 / 1430 هـ ،ليستثنى الأحكام الواردة فى هذه المادة كما يلى :
» استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المواد (1) و(48) و(157) من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22 /3 /1385هـ، ودون إخلال بما يقضي به نظام الاتصالات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 12 /3 /1422هـ، يسمح لأي شركة اتصالات مرخص لها في المملكة بتأسيس شركة من شخص واحد مملوكة بالكامل للشركة، على أن تكون هذه الشركة شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة مقفلة، وأن يكون نشاطها في حدود النشاطات المرخص للشركة بمزاولتها، وذلك بقرار يصدره وزير التجارة والصناعة، بناء على موافقة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفق الإجراءات النظامية ذات الصلة.