مادة (6)
مادة (6):
لا يجوز للدائن الشخصي لأحد الشركاء أن يتقاضى حقه من حصة مدينه في رأس مال الشركة، وإنما يجوز له أن يتقاضى حقه من نصيب المدين المذكور في الأرباح وفقًا لميزانية الشركة. فإذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن إلى نصيب مدينه فيما يفيض من أموالها بعد سداد ديونها.
وإذا كانت حصة الشريك ممثلة في أسهم كان لدائنه الشخصي - فضلا عن الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة - أن يطلب بيع هذه الأسهم ليتقاضى حقه من حصيلة البيع، ومع ذلك لا يسري الحكم المذكور على أسهم الشركة التعاونية.