المادة السابعة والتسعون بعد الثلاثمائة
١- يصح الصلح على بعض ما يدعيه المتصالح في ذمة الآخر.
٢- يصح الصلح على تأجيل الدين المدعى به أو بعضه دون زيادة، أو على تعجيله والحط منه.
١- يصح الصلح على بعض ما يدعيه المتصالح في ذمة الآخر.
٢- يصح الصلح على تأجيل الدين المدعى به أو بعضه دون زيادة، أو على تعجيله والحط منه.
«المادة ٣٩٧ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الأول: العقود الواردة على الملكية — الفصل الخامس: عقد الصلح
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.