المادة السادسة والتسعون بعد الثلاثمائة
يصح الصلح عن الحقوق سواءً أقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت ولم يبد فيها إقراراً ولا إنكاراً.
يصح الصلح عن الحقوق سواءً أقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت ولم يبد فيها إقراراً ولا إنكاراً.
«المادة ٣٩٦ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الأول: العقود الواردة على الملكية — الفصل الخامس: عقد الصلح
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.