المادة الرابعة والعشرون
تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل ، بعد الاتفاق مع وزير التجارة ورئيس ديوان المظالم .
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل ، بعد الاتفاق مع وزير التجارة ورئيس ديوان المظالم .
«المادة ٢٤ من نظام التحكيم (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٦ وتاريخ ١/١/١٤٠٣هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.