المادة الثانية والعشرون
تُحدد أتعاب المُحكمين باتفاق الخصوم، ويودع ما لم يُدفع منها لهم خلال خمسة أيام من صدور القرار باعتماد وثيقة التحكيم لدى الجهة المُختصة أصلا بنظر النزاع، ويُصرف خلال أسبوع من تاريخ صدور الأمر بتنفيذ الحُكم.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
تُحدد أتعاب المُحكمين باتفاق الخصوم، ويودع ما لم يُدفع منها لهم خلال خمسة أيام من صدور القرار باعتماد وثيقة التحكيم لدى الجهة المُختصة أصلا بنظر النزاع، ويُصرف خلال أسبوع من تاريخ صدور الأمر بتنفيذ الحُكم.
«المادة ٢٢ من نظام التحكيم (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٦ وتاريخ ١/١/١٤٠٣هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.