المادة الثالثة عشرة
تُسلم الأوراق المطلوب إعلانُها إلى الشخص أو في موطنه، ويجوز تسليمها بالموطن المُختار المُحدد بمعرفة أصحاب الشأن. وفي حالة عدم وجود المطلوب إخطاره في موطنه تُسلم أوراق التبليغ إلى من يُقرر أنهُ وكيلُه أو المسئول عن إدارة أعماله أو من يعمل في خدمته، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والتابعين.