المادة الحادية عشرة
كل تبليغ أو إخطار يتعلق بخصومة التحكيم يتم بمعرفة كاتب الجهة المُختصة أصلا بنظر النزاع ، يكون عن طريق المُراسل أو الجهات الرسمية ، سواء كان الإجراء بناء على طلب المُحتكمين أو بمبادرة من المُحكمين، وعلى مراكز الشُرطة وعُمد المحلات أن يساعدوا الجهة المُختصة على أداء مهمتها في حدود اختصاصها.