المادة العاشرة
على هيئة التحكيم أن تُحدد ميعاد الجلسة التي ينظر فيها النزاع خلال مُدة لا تجاوز خمسة أيام من تاريخ إخطارها بقرار اعتماد وثيقة التحكيم، وإخطار المحتكمين بذلك عن طريق كاتب الجهة المُختصة أصلا بنظر النزاع.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
على هيئة التحكيم أن تُحدد ميعاد الجلسة التي ينظر فيها النزاع خلال مُدة لا تجاوز خمسة أيام من تاريخ إخطارها بقرار اعتماد وثيقة التحكيم، وإخطار المحتكمين بذلك عن طريق كاتب الجهة المُختصة أصلا بنظر النزاع.
«المادة ١٠ من نظام التحكيم (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٦ وتاريخ ١/١/١٤٠٣هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.