المادة السابعة
على الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع أن تُصدر قرارا باعتماد وثيقة التحكيم خلال خمسة عشر يوما وأن تُخطر هيئة التحكيم بقرارها.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
على الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع أن تُصدر قرارا باعتماد وثيقة التحكيم خلال خمسة عشر يوما وأن تُخطر هيئة التحكيم بقرارها.
«المادة ٧ من نظام التحكيم (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٦ وتاريخ ١/١/١٤٠٣هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.