المادة الخامسة عشرة
فيما عدا ما نُص عليه في أنظمة خاصة، تُسلم صورة الإخطار أو التبليغ على الوجه الآتي:
أ- ما يتعلق بالدولة يُسلم للوزراء وأمراء المناطق ومُديري الجهات الحُكومية أو لمن يقوم مقامهم حسب الاختصاص.
15
ب- ما يتعلق بالأشخاص العامة للنائب عنها نظاما أو من يقوم مقامه.
جـ- ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة يُسلم في مراكز إدارتها المبين في السجل التجاري لرئيس مجلس الإدارة أو المُدير العام أو لمن يقوم مقامه من العاملين، وبالنسبة للشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة يُسلم لهذا الفرع أو الوكيل.